الصيمري
162
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وغير ذلك من الأواني وغيرها ، فإنها تكون مضمونة بالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عبد الله بن الحسن العنبري البصري : يضمن كل هذا بالمثل . والمعتمد ضمان القيمي بالقيمة . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا جنى على حمار القاضي ، كان مثل جنايته على حمار الشوكي سواء في الجناية إذا لم يسر إلى نفسه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إذا قطع ذنبة حمار القاضي كان فيه كمال قيمته ، لأنه يكون قد أتلفه عليه ، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنبة ويفارق حمار الشوكي ، لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ، ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي كالثور وغيره ، وكذلك لو قطع يد حماره . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قلع عين دابة ، كان عليه نصف قيمتها ، وفي العينين جميع القيمة ، وكذلك كلما في البدن منه اثنان . وقال أبو حنيفة : في العين الواحدة ربع القيمة ، وفي العينين نصف القيمة وكذلك كلما ينتفع ظهره ولحمه . وقال الشافعي ومالك : عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وهذا هو المعتمد ، وهو مذهبه في المبسوط ( 1 ) ، واستدل هنا بإجماع الفرقة . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك ان كانت أمة ما لم تتجاوز دية الحرة خمسة آلاف درهم ، وبه قال أبو حنيفة ، الا أنه قال : ان كانت قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم ، وكذلك في المملوكة .
--> ( 1 ) المبسوط 3 / 62 .